فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٣ - قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/٣ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
قواعد فقهية
قاعدة الإتلاف (١)
القسم الثالث
عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
إتلاف المضطر :
المضطرّ إلى إتلاف شيء لتوقّف حياته أو حياة غيره عليه يجوز له إتلافه وإن كان مملوكاً للغير، بشرط أن لا يكون صاحبه مثله محتاجاً إليه أيضاً، وذلك لحديث الرفع وغيره ممّا دلّ على ارتفاع الحرمة عن الفعل المضطرّ إليه المكلّف، ومن جملتها إتلاف مال الغير. لكن عليه أن يبذل لصاحب المال بدله إن كان متمكّناً منه.
وأمّا مع عدم المُكنة فذهب بعض الفقهاء إلى ثبوته في الذمة، وآخرون إلى سقوطه عنه.
قال المحقّق السبزواري: «إذا تمكّن المضطر من أخذ مال الغير، فإن كان الغير محتاجاً إليه مثله فلا يجوز الأخذ منه ظلماً، وهو أحد معاني الباغي ، كما سبق.
ويحتمل عدم جواز الأخذ منه مطلقاً; لأنّه يوجب هلاكه، فهو كإهلاك الغير لإبقاء نفسه.
والأقرب انّه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجباً لهلاك نفسه... .
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) ٣: ٢٢٢ـ ٢٥٨.